للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧ - باب تأخير الحجِّ

الحجُّ على التراخي إِلَّا أن يستشعر العَضْب (١)، ففي وجوب البدار وجهان، فإِن أخَّره ومات بعد الإِمكان، فالمذهبُ أنَّه يلقى الله عاصيًا.

وهل يُنسب عصيانه إِلى آخر سِنِيِّ الإِمكان، أو إلى جميعها؟ فيه وجهان، وقطع الإِمامُ بالتعصية من غير نسبة إِلى زمان، ولقد أبعد من لم يقضِ بالعصيان، ولو أخر إِلى العَضْب عصى، ووجب البدارُ، وأشعر كلامُ بعضهم بأنَّه لا يجب، فإِن أوجبنا البدارَ، فامتنع منه، أجبره السلطان على أصحِّ الوجهين، واستبعد الإِمام الإِجبار، وقال: لا تعلُّقَ لهذا بالولاة، ويجوز أن نجعلَ الممتنع عمَّا يتضيَّق كالممتنع من الصلاة يُجبَر عليها، فإِن أبى (٢) ضُربت عنقُه، ويجوز أن يُفرَّقَ بين الحجِّ والصلاة؛ لأنَّ الصلاة يتعلَّق بها الحدُّ، بخلاف الحجِّ، ولا وجهَ لما قاله الإِمام؛ لأنَّ من شأن الأئمَّة أن يُجبروا الناسَ على الطاعات، ويمنعوهم من المخالفات.

* * *


(١) العَضْب: سَلَف شرحها في (فصل في زوال العضب بعد الحج) (الفصل: ٩٢٨)، في اللغة: القطع، ورجل معضوب: زَمِنٌ لا حراك به كأنَّ الزَّمانة عضبته، ومنعته الحركة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عضب).
(٢) في "ح": "امتنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>