العقوبات إن كانت للآدميِّ؛ كحدِّ القذف، والقصاص، وجبت على المعاهد والذمّيّ اتِّفاقًا، وإن كانت لله، فهي أقسام:
أحدُها: حدُّ الخمر، ولا يجب على الذمِّيِّ؛ لاعتقاده حِلَّها, ولأنَّه لم يلتزم أحكامَنا, ولو شرب الحنفيُّ النبيذَ، ففي حدِّه أوجهٌ، ثالثها: إن سكرِ حُدَّ، وإلا فلا.
الثاني: قطع السرقة، فيقطع المسلمُ بسرقة مال الذمِّيِّ، والذمِّيُّ بسرقة مال المسلم وإن لم يرضَ بحكمنا، وإن سُرق مال ذمِّيِّ، وُقِف على الترافع، وفي إجبار الممتنع منهما قولان.
الثالث: حدُّ الزنا، فإنْ زنا بكافرة وُقِف على الترافع، وفي إجبار الممتنع القولان، وإن زنا بمسلمة حُدَّ وإن لم يرضَ بحكمنا، وغلط من طرد القولين، وأمَّا المعاهدُ: فيُطالَب بالحقوق الماليَّة اتفاقا؛ كالغصب، والإتلاف، وفي قطعه بسرقة مال المسلم، وقطع المسلم بسرقة ماله أقوالٌ، ثالثها: لا يجب القطعُ إلَّا أن يُشرط في العهد، وإن زنا بمسلمة، فطريقان: