بكلِّ واحد منهما مرة؛ وفيه إشكال من جهة جزم النية.
[١٦٣ - فرع]
لا يجوز الاجتهادُ بين الماء والبول على الأشهر، والقياس جوازه، وليس له الأخذُ بأحدهما، ولا أن يستعمل الباقيَ بعد الانصباب وجهًا واحدًا.
[١٦٤ - فرع]
إنِ التبست أختُه من الرَّضاع أو النسب بأجنبية، أو الميتة بالمذكاة، حرم الإقدامُ؛ إذ لا مجالَ للاجتهاد.
* * *
١٦٥ - فصل في تغيُّر الاجتهاد
إذا صلَّى الصبح باجتهاد في إحداهما (١)، ثم تغيَّر اجتهادُه عند الظهر؛ فالنصُّ أنه لا يستعمل.
الثاني: بل يتيمَّم ولا يقضي الصبحَ، وفي قضاء ما يصلِّيه مع بقاء الماء الثاني واستمرار اجتهاده وجهان.
وقال ابن سُريج: يستعمل الثاني في جميع موارد الأول، ولا قضاء. وألحقه الإمام على رأي ابن سُريج بما لو صلى أربعَ صلوات إلى أربع جهات، هذا إذا لم يفضل من الأول شيءٌ؛ فإن فضل قدرُ الوضوء، استعمله على رأي ابن سُريج ولا قضاء، وعلى النص: يتيمَّمُ ويقضي ما لم يفوِّتهما أو يفوِّت الثاني منهما، فإن فَوَّت الأول، وأبقى الثانيَ، ففي القضاء وجهان.