على الذبح، أو وكَّل فيها، كان كمن وكَّل في تفريق الزكاة، أو قدَّم نيَّتها من غير فرق، وإِن قال: جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً، فلا حاجةَ إلى النيَّة على المذهب؛ كما لو قال لعبده: أعتقتك، وقيل: تجب النيَّةُ مع الذبح، أو قبله، وإِن قال: لله على أن أضحِّي بهذه، أو عيَّنها عن نذر في الذمَّه؛ فإن قلنا: لا يتعيّن، وجبت النيَّةُ، وإِن قلنا: يتعيَّن، فهو كما لو قال: جعلت هذه أضحيةً.
* * *
[٣٧٢٠ - فصل في تلف الأضحية المعينة]
إذا قال: جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً، فتلفت، لم يضمنها، وإِن أتلفها، لزمته قيمتُها، فإن بلغت القيمةُ ثمنَ أضحية، لزمه شراؤُها، وإِن نقصت عن ثمن أضحية، فهل يلزمُه شراءُ أضحية؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يلزمُه، فهل يشتري بالقيمة شِقْصًا من شاة، أو يصرفها مصرفَ الضحايا؟ فيه وجهان، وإِن زادت القيمةُ على ثمن أضحية، ولم يجد أضحيةً كريمة، اشترى أضحية، وهل يشتري بالفاضل شِقْصًا من شاة، أو يصرفه مصرفَ الضحايا؟ فيه الوجهان، فإن قلنا: يُصرف مصرفَ الضحايا، فاشترى به خاتمًا يقتنيه، ولا يبيعه، جاز، وإِن أتلفها أجنبيٌّ، لزمته القيمةُ، فان لم توجد بها أضحيةٌ، فهل يُشترى بها شِقْصٌ من شاة، أو تُصرف مصرفَ الضحايا؟ فيه الوجهان.
ولو ذبحها أجنبيٌّ في أيَّام النحر؛ فإن شرطنا النيَّةَ، لم تصحَّ التضحيةُ، ويلزمه أَرْشُ ما نقص بالذبح، وإِن لم نشرط النيَّة؛ فإن لم يفرِّق اللحمَ، لم يلزمه أرشُ النقص على أقيس القولين؛ لأنَّه ذبح مستحَقٌّ، وإِن فرَّق اللحمَ،