إذا سَمَّ طعامًا وأضاف به إنسانًا فهلك، ففي الضمان قولان، وإن سمَّ بعضَ الطعام وأَمْكَنَ الضيفَ أن يَكْتفيَ بغيرِ المسموم وأن لا يأكل المسمومَ، فقولان مرتَّبان.
وإنْ حَفَرَ بئرًا في مِلْكهِ فهلك بها إنسانٌ، لم يجب الضمانُ، وإن دعاه فسقط فيها، فإن كانت في طريقٍ ضيقٍ لا طريقَ للمالك سواه ولم يُمْكِنْ الضيف العدولُ عنها، فإن كانت مغطَّاةً أو في ظلمةٍ، فقولان رتَبهما بعضُهم على أكل الطعام المسموم، فإنه تعاطَى بأكْله السببَ المتلِفَ بخلافِ دخوله إلى الدار، وإن كانت مائلةً عن الطريق يُمْكِنُ العدولُ عنها، فلا ضمان على الأصحِّ، وقيل: على القولين في البئر المحتفَرةِ في الطَّريق.
[٣٣٢٥ - فرع]
إذا حفر في مِلْكِهِ بئرًا للفَضَلات، فانهارت، فتندَّى جدارُ جاره فانهدم، لم يَضْمَنِ اتِّفاقًا؛ لاحتياج الأملاك إلى الارتفاق بالبالوعات والآبار.
واتَّفق أهلُ التحقيق على أنًّا نشترِطُ في ارتفاق المِلْكِ الاقتصادَ المعتادَ، فإن حفر البئر في أرضٍ حَوَّارةٍ ولم يَطْوِها بالطُّوب، أو في حجرةٍ ضيقةٍ ستنهارُ فيها الحجرةُ، وجب الضمانُ، فإنَّ هذا لا يعدُّ ارتفاقًا بالمِلْكِ.