للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٥٠ - باب جنين الأمة]

إذا جَنَى على أمةٍ، فأجهضت الجنينَ حيًّا، فمات بالجناية، وجبت قيمتُه باعتبارِ يومِ الانفصال، وإنْ ألقته ميتًا ففيه عُشْرُ قيمةِ أمِّه أكثرَ ما كانت من حينِ الجنايةِ إلى الإجهاض، وقال المزنيُّ وبعض الأصحاب: العبرةُ بقيمتها يومَ الإجهاض، فعلى هذا: لو ماتت ثم أجهضَتْ، احتُمِلَ أن يُعتبر بيوم موتها، واحتُمِلَ أن يُعتبر بيوم الإجهاض، وتقدَّرُ الحياةُ حينئذٍ فإن كان جنينُها حرًّا أو كان جنينُ الذِّمية مسلمًا، وجبت غرَّةُ حرٍّ ومسلمٍ تقديرًا للحرية والإسلام في الأمِّ.

فإن كانت الأمَةُ سليمةً والجنينُ زَمِنًا، أو بالعكس، فالأصحُّ أنَّا نقوِّم الأمَّ بصِفَتِها، وقيل: نقدِّرُ لها صفةَ ولدها ونقوِّمها بذلك، كما نقدِّرُ حريتَها وإسلامَها، فإنْ قدَّرْنا ذلك فألقتْ يدًا يُحْتَمَلُ أن تكون زائدةً، فقد قطع الإمام بوجوب عُشرِ قيمةِ الأمِّ من غيرِ نظر إلى صفَتِه.

[٣٣٥١ - فرع]

إذا جَنَى على حرة، فوضعتْ جنينًا حيًّا، فذبحه آخر، فقال الوليُّ: صيَّره [الأول] (١) إلى حركة المذبوح، برئ الثاني، والقولُ قولُ الأول مع


(١) من "نهاية المطلب" (١٦/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>