للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيار، وإِن حُسبت المدة من انقضاء الخيار فقياسه يقتضي أن يجوز للمالك إِجارة الدار في مدّة الخيار، وهذا قريب من خرق الإجماع.

ولا خيار في المسابقة إِلّا أن تُجعل لازمةً فهي كالإِجارة، وأولى بنفي الخيار.

* * *

[١١٤٧ - فصل في اشتراط نفي الخيار]

إِذا شرط المتعاقدان نفي خيار المجلس أو خيار العيب أو خيار الرؤية؛ فأوجُه:

أحدها: يفسد العقد وليس بمَرْضيٍّ.

والثاني: ينعقد لازمًا.

والثالث: يصحُّ، ويثبت الخيار، وخيار الرؤية أولى بألا ينتفي.

* * *

[١١٤٨ - فصل في الفسخ والإجازة في المجلس]

إِذا قال المتعاقدان: ألزمنا العقد، أو: أجزناه، أو: قطعنا الخيار، لزم العقد وسقط الخيار، ولو قالا: أبطلنا الخيار، أو: أفسدناه، فالأظهر سقوط الخيار، وإِن أجاز أحدهما وسكت الآخر لم يبطل خيار الساكت، لكن بطل خيار المجيز على الأصحّ، كما في خيار الشرط.

١١٤٩ - فرع في السَّلَم والصرف في المجلس:

يجوز فسخ السَّلَم والصرف في المجلس، والإِجازة نافذة بعد التقابض،

<<  <  ج: ص:  >  >>