للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا، ففيها قولان: أحدُهما أنَّها ترد إلى مرد المبتدأة في أوائل الأهلة، والأصحُّ الذي به الفتوى: أنه يلزمُها الاحتياطُ، فلا يطأها زوجُها؛ لاحتمال حيضها، ويلزمها الصلاةُ؛ لاحتمال طُهْرها، وتغتسل لكل فريضة؛ لاحتمال انقطاع الدم قبلها، وفي قضائها بعضَ الصلوات خلافٌ يأتي.

* * *

[٢١١ - فصل في طهارة المتحيرة]

وعليها الغسلُ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وقيل: لو اغتسلت آخرَ الوقت، وعقبته بالصلاة في أول الوقت، أجزأها، وهو غلطٌ.

ولا يلزمها المبادرةُ بعد الغسل؛ إِذ لا يتكرر انقطاعُه، وغَلِط مَنْ ألحق الغسلَ بالوضوء في إِيجاب المبادرة.

فإِن أخرت الصلاة عن الغُسْل، لزمها تجديدُ الوضوء إِن أوجبنا المبادرةَ.

* * *

[٢١٢ - فصل في صلاة المتحيرة]

وعليها أداءُ الصلوات في أوقاتها، وينبغي أن تصلِّيَ الصبحَ والعصرَ والعشاءَ في أوائل أوقاتهن، ثم تعيدهن في الأواخر في الزمن الذي لا تدرك بمثله الصلاة، ويظهر إِلزامُها بذلك؛ إِذ يجوز أن تقعَ صلاتُها في الحيض، وأن يخلوَ أحدُ طرفي الوقت عنه، فتلزمها الصلاةُ فيه، والاحتمال في حقِّها كاليقين، ولا تبرأ بمثل ذلك في الظهر والمغرب؛ لجواز أن تكونَ حائضًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>