للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدخان ضربان:

أحدهما: دخان الأعيان النجسة، وهو نجس إِن قلنا بنجاسة الرماد؛ لأنّ الدخان رماد منتشِر، وأبعد القاضي، فحكم بطهارته.

الثاني: دخان ما تنجَّس من الأدهان الطاهرة، والظاهر طهارته؛ لأنّه من أجزاء الدهن، ولا وجه لما ذكره الإِمام؛ لأنّه وإِن كان من أجزاء الدهن فقد حكم عليها بالنجاسة، فلا فرق بين اجتماعها وانتشارها، ويجوز أن يوجد الخلاف في الاستصباح من نجاسة الدخان؛ لأنّه ينتشر في البيوت، وقد لا يُحسُّ به حتّى يُحتَرَز منه.

* * *

١٣٩٣ - فصل في بيان ما يُتمَوَّل وما لا يُتمَوَّل

كلُّ طاهرِ نافعٍ مَحُوزٍ غيرِ محترَمٍ فهو مال يجوز بيعه وإِن لم يُتموَّل لكثرته، كالصخور والسنانير والماء على شطّ الفرات (١).

وما لا يُتموّل لقلّة أو نجاسة أو حرمة فلا يجوز بيعه، كحبَّة الحنطة والحُرِّ والكعبة والمساجد، لكن يُضمن بالإِتلاف إِلّا الأنجاس.

وحدُّ ما لا يتموَّل لقلَّته: أنّه كلُّ ما ليس للانتفاع به وقعٌ محسوس بالنسبة إِلى جميع الجهات، كحبّة حنطة أو حبّات، لكن لا يجوز غصبه، وإِن غُصب وجب ردُّه، ولا يبعد أن يُضمن بمثله عند القفَّال، فيجب على من


= (٥/ ٤٩٨): "في ظهور منفعته".
(١) في "ل": "شط دجلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>