للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يردَّه أحدٌ منهم، أثموا كلُّهم، وإن التقى جمعان، كان السلام سنَّة كفاية، وردُّه فرض كفاية، فإن سلَّم واحدٌ من الجَمْعين على الجَمْع الآخر، فردَّه واحد منهم، حصلت السنَّة والفرض.

ويُسَلِّم على الواحد بصيغة الجمع، فيقول: السلام عليكم، ولو قلت: عليكم السلام، جاز، والأحسن أن تعطف الردَّ على السلام، فتقول: وعليكم السلام، أو تقول: والسلام عليكم، فإن قلت: عليكم السلام، [أجزأ، ولو] (١) قلت: عليكم، لم يجزئ، وإن قلت: وعليكم، فقد قيل: يجزئ، وقال الإِمام لا يجزئ؛ لأنَّك لم تذكر السلام، وقد قال تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] , فردُّها أن تقول لمن قال: سلام عليكم: وعليكم السلام، والأحسنُ أن تقولَ: وعليكم السلام ورحمة الله.

[٣٥٧٧ - فرع]

قال الأصحابُ: مَنْ سلَّم حيث لا يُستحبُّ السلام، لم يستحقِّ الجوابَ، فمَنْ كان على حاجة لا يجوز القربُ منه، أو لا تقتضي المروءةُ القربَ منه؛ كقضاء الحاجة، والتبذُّل في التدلُّك في الحمام، فلا يُسلَّم عليه، ولا يمتنع التسليمُ على المشتغلين بأشغال الدنيا؛ كالمتساومين وغيرهما.

وقال أبو محمد: لا يُسلَّم على الآكِل، وقال الإِمام: إن كانت اللقمةُ في فيه، لم يُسلَّم عليه، وإن سُلِّم عليه بعد بلعها، أو قبل رفعها، فلا يبعد إيجابُ الجواب.

ولا يجوز تسليمُ الرجل على الأجنبية، وليس لها أن تردَّ عليه السلام.


(١) في "س": "جاز وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>