بيِّنة، قُدِّمت على بيِّنة المقِرِّ، وانتزع العين، وإن لم يُقِم بينة، وطلب تحليفَ المقرّ لأجل الغُرْم، لم يكن له ذلك اتِّفاقًا؛ لأنَّ الخصومةَ اندفعت عن المقرِّ بإقامته البينة.
والثاني: لا تُسمع؛ لعدم النيابة.
والثالث: لا تُسمع إلَّا أن تكونَ يدُه عن وديعة أو عارية، فإن قلنا: لا تُسمع، فكانت يدُه عن رهن أو إجارة، ففي سماعها وجهان، لأنَّه ادَّعى حقًّا لو ثبت لدافع به المدَّعي، وفي طريقة العراق وجهٌ بعيدٌ أنَّه يثبت ملك الغائب؛ تبعًا للرهن والإجارة، ويُقدَّم على بيِّنة المدَّعي، وإذا حَكَم ببينة المدَّعي، كتب في سِجِلِّه: فإذا رجع الغائبُ، فهو على حجَّته، وإن لم يقم الداخل بينة، فرجع الغائبُ، سُلّمت الدارُ إليه، وسُمعت بينته، وجُعل صاحبَ اليد، فتُرجَّح بينته اتفاقًا، وكذا إن أقام المدَّعي بينة، فرجع الغائبُ، وأقام البيِّنة، فإنَّا نُرجِّحها اتِّفاقًا؛ لأنَّه كان معذورًا بالغَيبة، ولا تكفيه بينة المقرِّ؛ لأنَّها سُمعت؛ لتصرفَ عنه الخصومة والحلف، ولا بدَّ من إثباته الملك ببينة المقرِّ، أو بغيرها.
[٤٠٢٨ - فرع]
إذا ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ بها لحاضر أو غائب، فخاصم المدَّعي المقَرَّ له، فأقام المقَرُّ له البيِّنة على ملك العين، فلا يمينَ على المقِرِّ، ولا غُرْمَ؛ لأنَّ الحيلولةَ حصلت بالبينة.