للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرى، وفيه احتمال، فإنَّ بقية الحيض تدل على الحيال.

وإذا طولِبَ المُوْلي بالطلاق فطلَّق، أو طلَّق الحاكم، فلا يحرم اتِّفاقًا (١).

ومَن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعةَ خمسٌ: المختلعةُ، والتي بانَ حملُها، وغيرُ الممسوسة، والصغيرةُ، والآيسةُ.

[٢٥٩٣ - فرع]

يجوز جمع الطلقتين والثلاث، وفي استحباب التفريق على الأقراء خلافٌ، والظاهر الاستحباب.

* * *

[٢٥٩٤ - فصل في الرجعة من طلاق البدعة]

طلاقُ البدعة نافذٌ، ويُستحبُّ الرجعةُ منه ولا يجب، ولا يُكره تركُها (٢) اتِّفاقًا، فإن أراد الطلاق بعد الرجعة فالأصحُّ أنَّا نستحبُّ إيقاعَه في الطهر الثاني؛ لئلا تكون الرجعةُ لأجل الطلاق.

وفي استحباب الوطء في الطهر الأوّل وجهان، فإن قلنا: يُستحبُّ، فراجَعَ في الحيض ووطئ فيه، فلا أثر لوطئه، وقيل: يحصل الغرض إذا طلَّق في الطهر الأوَّل، وإن طلَّقها في طهر جامَعَها فيه؛ فإن راجَعَ فيه فالطلاقُ في


(١) العبارة في "نهاية المطلب" (٤/ ١١): "المرأة إذا طلبت الفيئة من الزوج المولي بعد المدة، فلم يَفِئْ، وطلبتِ الطلاق وهي في زمان الحيض، طلَّقها الزوجُ أو القاضي، ولا بدعة، وهذا متفق عليه".
(٢) أي: الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>