وإِن ردَّه بعيبٍ انفسخ العقد من حين الردِّ، فإِن تعذَّر الردُّ بسببٍ شرعيٍّ أو حِسِّيٍّ رجع بالأرش، فإِن نقص العيب (١) عُشْرَ القيمة سقط عُشْرُ المسلَم فيه، ولا ينفسخ العقد في العشر ولا في غيره اتِّفاقًا، ولا خيار لمن سقط العشر عن استحقاقه.
[١٤٠٧ - فرع]
إِذا اطَّلع على العيب مع تعذُّر الردِّ، فهل يثبت الأرش بالاطِّلاع، أو لا يثبت ما لم يطلبه؟ فيه وجهان، واختار الإِمام التوقُّف على الطلب.
* * *
[١٤٠٨ - فصل في بيان أوصاف السلم]
يُشترط أن يصفه بجميع صفاته المقصودة، ويُحمل في كلِّ صفة على ما ينطلق عليه الاسم من أدنى الدرجات، وكذلك الصفات المشروطة في البيع، فإِذا شرط الكتابة في البيع أو السَّلَم اكتُفي بما ينطلق عليه اسم الكتابة، وُيرجع فيما خفيت أوصافُه إِلى أهل الخبرة؛ فإِن كانت معروفةً لأهل الاستفاضة صحَّ السَّلَم، وإِن اختصَّ بمعرفتها عدلان فوجهان، وإِن اختصَّ بها العاقدان فيما زعما فالسَّلَم باطل، ويُستحبُّ الإشهادُ على الأوصاف.
وإِن ذكرا كيلًا يختصَّان بمعرفته، لم يصحَّ، وإِن عرفه أهل الاستفاضة صحَّ، وفي العدلين الوجهان.