إِذا أتلف الرهن فللراهن والمرتهن أن يطالِبَا بقيمته، والمذهب: أنَّ البيع لا ينفسخ بإِتلاف الأجنبيِّ، وللمشتري المطالبةُ بالقيمة، وإِن أثبتنا للبائع حقَّ الحبس فهل يطالب (١) بالقيمة؟ فيه وجهان مبنيَّان على الخلاف في حبس القيمة.
[١٣٣٤ - فرع]
إِذا أتلفه البائع، وقلنا ببقاء العقد، فهل للمشتري المطالبة بالقيمة قبل أداء الثمن؟ فيه خلاف مبنيّ على وجوب البداية؛ فإِن بدأنا بالبائع طُولب بالقيمة، ثمَّ دفع إِليه الثمن على الفور، وإِن بدأنا بالمشتري لم يُطالب بالقيمة ما لم يدفع الثمن.
[١٣٣٥ - فرع]
إِذا أَبَق العبد المبيع قبل القبض؛ فإِن كان قبل أداء الثمن لم يُجبر المشتري على أدائه، وإِن قلنا: البداية به، وإِن كان بعد أداء الثمن لم يكن له استرجاعه؟ لقدرته على الاسترجاع بالفسخ، وفيه احتمال.
* * *
١٣٣٦ - فصل في معاملة مَنْ أكثرُ ماله حرام
قال الشافعيُّ: لا أحبُّ معاملة مَنْ أكثرُ مالِه حرامٌ إِذا كان المعامَل ممَّن يُظَنُّ به أنَّه لا يتورَّع من الحرام، فالورَع ألَّا يعامل، وإِن عُومل صحَّت