٢٥٩١ - الطلاق منقسمٌ إلى سُنِّيًّ وبِدْعِيّ، ومكروهٍ ومباح.
فالمباح: هو الطلاقُ لغرضٍ يُطلِّق لمثله العقلاء؛ من استشعارِ نشوزٍ، أو ظهورِ ريبةٍ، أو عدمِ محبَّةٍ مع شحٍّ بالنفقة.
والمكروه: الطلاق لغير غرضٍ ولا حاجة.
والسنِّيُّ: أن يطلِّق في طهر لم يجامع فيه.
والبِدْعيُّ محرَّم إجماعًا، وهو أن يطلِّقها في طهرٍ جامعها فيه من غير عوضٍ، ولا تبيُّنِ حملٍ ولا حيالٍ، أو يطلِّق في الحيض من غير عوضٍ، ولا رضاها، وهي من أهل الأقراء.
[٢٥٩٢ - فرع]
إذا خالَعَ الحائض جاز، وإن طلَّقها برضاها فوجهان، وإن خَلَعها أجنبيٌّ بغير رضاها حَرُمَ على الظاهر، وفيه احتمال.
وإن خلعها في طهر وطئها فيه فالظاهرُ الجوازُ، وفيه وجة. واستدخالُ مائه كجِماعٍ عند أبي عليٍّ، وتردَّد فيما لو وطئ في الدُّبر وعَلِمَ أنَّ الماء لم يَسْبِقْ إلى الرحم، ومال إلى أنه لا أثر له. وبنى الإمامُ ذلك على الخلاف في وجوبِ العِدَّة. وإن وطئها في الحيض لم تَزُلِ البدعةُ حتى تحيضَ حيضةً