للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٩٣ - باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها]

من ادُّعيتْ عليه السرقة، فله حالان:

إحداهما: أن ينكر، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإن نكل، فحلف المالكُ، ثبت القطع، والغُرْم كما يثبت القصاصُ بيمين الردِّ، ويُحتمل ألَّا يُقطع؛ فإن الدعوى لم تتعلَّق بغير المال، ويبعد إثباتُ حدود (١) الله بالأيمان، بخلاف القصاص.

ولو ادَّعى على زيد أنَّه أكره أمَتَه على الزنا، فأنكر، ونكل، فحلف المالكُ، وجب المهرُ، ويجب القطعُ بنفي الحدِّ.

الثانية: أن يقرَّ، فيغرم، ويُقطع إن أصرَّ، وإن رجع عن الإقرار، فطرق: أصحُّهنَّ: إسقاطُ القطع دون الغرم.

وأبعدُهنَّ: إسقاطُ القطع، وفي الغرم قولان.

والثالثةُ: إبقاءُ الغرم، وفي القطع قولان.

ولو أقرَّ أنَّه أكره جاريةً زيد على الزنا، ثمَّ رجع سقط الحدُّ، ولم يسقط المهر؛ لانفكاك وجوب الحدِّ عن ثبوت المهر، ولا ينفكُّ قطعُ السارق عن


(١) في "س": "حقوق".

<<  <  ج: ص:  >  >>