للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٨٢ - باب النفقة على الأقارب]

نفقةُ الأقارب مختصَّةٌ بالوالدين وإن عَلَوا، وبالأولاد وإن سَفَلُوا، وإن اختلف الذين، وانتفى الإرثُ، بشرطِ يسار الدافع، وإعسارِ الآخِذِ، وتجب فيه الكفايةُ اتِّفاقًا، وتختلفُ بالزيادة والرغابة، ويجبُ الأُدْم والكسوةُ على ما تقدَّم في نفقة الزوجة، ولا يلزمُه تمليكُ الكفاية، بل يكفيه أن يقول: كُلْ معي.

والكفاية: ما يُقِلُّ البدن، ويدفعُ الضرر في الحال والمآل، فإنْ نَقَصَه ما لا يضرُّه في الحال، لكنَّه يضرُّ في الغد، وعزم على استدراكه من الغد، لم يَجُزْ عند الإمام.

وتسقطُ نفقةُ الأقارب بمضي الزمان، وأبعدَ مَن خالف في نفقة الأطفال، وإن جعلنا النفقةَ لحملِ البائن، فلم ينفق حتى ولدت، لم تسقط إن لم نُوجبِ التعجيلَ، وإن أوجبناه فوجهان.

[٣٠٨٣ - فرع]

لمستحِقِّ النفقة أن يطالب بها على حدِّ طلب الديون، ويُباعُ فيها كلُّ ما يُباع في الدَّين حتى العَقار، فإن تعذَّرت عليه، فظفر بجنس الكفاية، أَخَذَها، وإن ظفر بغير الجنس فقولان، وإن اقترض على مَن تلزمُه النفقةُ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>