للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٢ - باب غسل الميت]

ينبغي أن يُغسلَ بمكان خالٍ لا يراه إِلا غاسلُه ومَنْ لابدَّ من إِعانته، ويكتمون ما يرونه من علامة مكروهة، ويُلقى على قفاه على لوح أو سرير منحدِر لا يقف عليه الماءُ، ويُغسل في قميصه؛ فإِن احتاج إِلى مسِّ بدنه فتقه، وأدخل يدَه من فتقه، وإِن نزعه جاز، إِلا أنَّه يجب سترُ عورته، ويُكره النظرُ إلى سائر بدنه لغير حاجة.

قال المزني: ويعيدُ الغاسلُ تليينَ مفاصله، وتردَّدوا في ذلك، وقال الإِمام: إِن احتيج إِليه فعل، وإِلَّا فلا، ويُبعد ماءَ الغسل إِلى حدٍّ لا يصيبه رشاشُ الغسالة، ويكون معه إِناءٌ يغرف به الماءَ، ثم يجلسه مائلًا إِلى ورائه حافظًا لرأسه عن تفاحش المَيْل، ويمسح بطنَه مسحًا بليغًا؛ لإِخراج ما عساه أن يخرجَ، والماء يُصَبُّ عليه بكثرة؛ والمجمر متوقِّد بالطيب الكاتم؛ لما عساه يكون من ريح، ثمَّ يلقيه على قفاه، ويرفق به جهدَه في إِلقائه وإجلاسه وتسريحه وجميع تقليباته؛ إِكرامًا له، ورعايةً لحرمته (١)، ثم يَغسل إِحدى سوءتيه بخرقة ملفوفة على يده، ثمَّ يغسل الأخرى بخرقة أخرى، وكذلك يغسل ما عليه من قَذَرٍ بخرقة، وأعوانه يغسلون ما يلقيه من الخِرَق.

* * *


(١) في "ح": "لعهده".

<<  <  ج: ص:  >  >>