للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦١ - فصل في مسائل متفرقة]

ترك الأذان في السفر أخفُّ منه في الحَضر، وينبغي أن يكونَ المؤذِّن ثقةً عدلًا؛ لإِشرافه على الناس، وأن يكون صيِّتًا حسنَ الصوت، وأن يرتِّل الأذانَ، ويُدرجَ الإِقامة، مع البيان والاقتصاد فيهما.

٢٦٢ - والأذان أفضل من الإمامة على أحد الوجهين، وقطع أبو محمَّد بتفضيل الإِمامة، وينبغي أن يرتَّبَ للمسجد الكبير المطروق مؤذِّنان، فإن كثُروا لم يُستحبَّ تراسلُهم في الأذان، فإِنِ اتَّسع الوقتُ ترتَّبوا، وإِن ضاق تفرَّقوا في المسجد، وانفرد كلُّ واحدٌ بأذان، ولا يقيم في المسجد إِلا واحدٌ منهم، وولاية الإِقامة لمن سبق بالأذان، فإِن تقدَّم غيرُه بالإِقامة أجزأتْ على الأصحِّ، وإِن أذَّنوا معًا وتشاحُّوا في الإِقامة، أُقرِع بينَهم.

ووقت الأذان مفوَّضٌ إِلى نظر المؤذِّن العَدْل العالم، ولا يقيمُ إِلا بمراجعة الإِمام، فإِن أقام بغير مراجعةٍ، ففي صِحَّة الإِقامة تردُّد.

* * *

[٢٦٣ - فصل في الاستئجار على الأذان]

يجوز للإِمام ولنائبه أن يستأجرَ على الأذان، وكذلك يجوز للآحاد على الأصحِّ، فإِن وجد الإِمامُ متطوِّعًا، لم يبذل الأجرةَ من بيت المال، وإن لم يجد استأجر مَن يقوم بالإِبلاغ واحدًا كان أو أكثرَ، فإن حصل الإِبلاغُ بواحد لم يجز الزيادةُ على النص، وأجازها ابن سريج، وأجازها الإِمام إِذا اتَّسع المالُ اتِّساعًا لا يؤثِّر فيه مثلُ هذا، وقال: لو أراد الإِمام أن يجعل في المسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>