للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحوال؛ لأنَّ إِظهار الحجر وإِشاعته يقوم مقام الحصر، وقال الإِمام: يلزمهم إِثبات الحصر حيث يلزم الورثة.

وليس للوكيل ولا لمن يبيع مال المفلس أنَّ يسلِّم المبيع قبل قبض الثمن، ولا يجيء فيه من أقوال البداية (١) إِلا قولان:

أحدهما: الإِجبار من الطرفين.

والثاني: البداية بالمشتري.

فإِن كان العاقدان وكيلين أُجبرا معًا، وسقط سائر الأقوال، فإِن بدأ الوكيل بالتسليم ضمن اتِّفاقًا؛ لتعدِّيه، وهل يضمن الثمن أو قيمةَ المبيع؟ فيه وجهان، وهذا تضمينٌ حائد عن قواعد الضمان، والأوجهُ ألا يضمَّن إِلا الأقلَّ من القيمة أو الثمن.

* * *

١٦٠٩ - فصل في تصرُّفات المفلس

كلُّ تصرُّفٍ تعلَّق بعين المال الذي حجر عليه فيه، كالعتق والكتابة والهبة والبيع، فلا ينفذ في الحال اتِّفاقًا، وهل يتوقَّف العتق على الإِطلاق أو يبطل من أصله؟ فيه قولان، وفي وقف الكتابة قولان مرتَّبان، وأولى بالبطلان، والهبة والبيع سِيَّان، وفيهما قولان مرتَّبان على الكتابة، وأولى بالبطلان؛ إِذ لا يحتملان التعليق بالإغرار.


(١) أي: البداية بالتسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>