القابض والمقبوض، فإِن غاب المقبوض فسنذكره في الرهون.
الثانية: ما لا يتقدَّر، أو يتقدَّر لكن بِيعَ جزافًا، فلا تكفي فيه التخلية على أصحِّ القولين حتى ينقلَه بما يسمَّى نقلًا، فإِن كان بمكانٍ لا يختصُّ به البائع، كالمسجد والشارع، حصل القبض بأن ينقله المشتري بإِذن البائع، أو ينقله البائع إِلى المشتري مع زوال المانع، ولا بدَّ من شعور المشتري بذلك، فلو نقله إِليه وهو نائم، أو نقله إِلى غير جهة المشتري، لم يصحَّ القبض.
ولو نقله إِليه وهو كارهٌ حصل القبض على الأصحِّ، وقيل: لا يحصل، كنظيره في الإِيداع، وبناه الإِمام على الإِجبار على قبض الدين الحالِّ؛ فإِن قلنا بالإِجبار فالظاهر أن هذا إِقباض، وفيه احتمال، وإِن قلنا: لا يُجبَر، فليس هذا بإِقباض، ولا يَبْعُدُ أن يقبضه السلطان عنه.
وإِن كان بينهما مسافةُ التخاطب، فنَقَله البائع إِلى أكثر من نصفها، صحَّ، ولا يصحُّ إِن نقل إِلى ما دون النصف، وفي النصف وجهان، ولو زاد على مسافة التخاطب كعشرين ذراعًا، فنقله أحدَ عشرَ ذراعًا، فليس بإِقباض عند الإِمام، بل ينبغي أن ينقله إِلى حدٍّ تناله يد المشتري من غير انتقال وقيام.
[١٢٤٨ - فرع]
لا يُشترط النقل في ضمان العدوان، فلو أنزل راكبًا وركب مكانه، أو أزعجه عن بساط وجلس عليه، ضمِن، وأبعدَ مَن شَرَطَ النقل في ضمان العدوان؛ فإِن قلنا: لا يُشترط، فاستولى المشتري على المبيع من غير
= اليد عند ارتفاع يد الممكِّن"، وهي واضحة لا إشكال فيها.