للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدًا، فإِن أخر لهذه الأسباب، فتلف المال فقد قال الأصحابُ: إِن منعنا التأخير ضمن، وإِلا فلا، وقال الإِمام: إِن جوزنا التأخير، ففي الضمان وجهان؛ نظرًا إِلى سلامة العاقبة.

* * *

[٦٧١ - فصل في تعلق الزكاة بالأوقاص]

الزكاة متعلقةٌ بالنصاب دون الوَقَص على الجديد، وبهما على القديم، وعلَّقها الإِمامُ بهما، ورَدَّ الخلاف إِلى أنَّ الوقصَ هل هو وقاية للنصاب؛ كربح القِراض أم لا؟

وقال الأصحابُ: لو ملك نصابين، انحصر واجبُ كلِّ نصاب فيه، وقطع الإِمامُ بخلاف هذا، وعلَّق الواجبَ بجميع المال؛ بدليل التراجع بين الخليطين.

فإِذا تلف بعيرٌ من خمس بعد الحول وقبل الإِمكان؛ فإِن علَّقنا الزكاةَ بالإِمكان، فلا زكاةَ عليه، وإِن علَّقناها بالحول، سقط خمسٌ الشاة ولزم باقيها، وإِن تلف أربعٌ من تسع؛ فإن حصرنا الزكاةَ في النصاب لزمه شاةٌ، وإِن علَّقناها بالنصاب والوقص وقلنا: يجب بالإِمكان لزمه شاة، وإِن قلنا: يجب بالحَوْل لزمه خمسةُ أتساع شاة، وإِن تلف خمسٌ من تسع؛ فإن قلنا: يجب بالإِمكان، سقطت الزكاة، وإِن قلنا: يجب بالحول؛ فإِن علَّقناها بالوقَص، لزمه أربعةُ أتساع شاة، وإِن حصرناها في النصاب لزمه أربعةُ أخماس شاة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>