فوجهان؛ بناءً على أنَّ الزائلَ العائدَ كالذي لم يزل، أو كالذي لم يَعُدْ.
* * *
٧٤٠ - فصل فيمن لم يزكِّ النصابَ حتَّى مضت أحوال
إِذا لزمته شاة في أربعين، فلم يخرجها حتَّى مضت أحوالٌ؛ فإِن قلنا بالمشاركة، فلا زكاةَ فيما عدا الحولَ الأوَّل إِلا أن يكملَ النصابُ بالنتاج، وكذلك لا زكاة على الفقراء؛ بناءً على الخلطة، وإِن قلنا بتعلُّق الأرش أو الرهن أو الذمة، خُرِّج على امتناع الزكاة بالدين.
* * *
٧٤١ - فصل في تزكية الصداق وما يرجع به الزوجُ عند الطلاق
ويجب تزكيةُ الصَّداق سواءٌ كان بيد الزوج أو الزوجة؛ فإِذا لزمتها شاة عن أربعين، فطلَّقها قبل الدخول، فلها أحوال:
إحداها: أن تكونَ قد زكَّت الصداقَ من عينه، ففيما يرجع به ثلاثةُ أقوال:
أحدها: نصفُ الباقي، ونصفُ قيمة المُخْرج.
والثاني: ترجع بنصف الأربعين ممَّا بقي، وقد تختلف قيمُ الشياه.
والثالث: تتخيَّر بين موجب القول الأوَّل، وبين قيمة نصف الأربعين.
الثانية: أن تقعَ التزكيةُ من غير الصداق، فله الرجوعُ بنصف الأربعين إلا على قول المشاركة، ففيه وجهان؛ بناءً على الزائل العائد؛ فإِن جعلناه كالذي لم يُزل، رجع بنصف الأربعين، وإِن جعلناه كالذي لم يَعُدْ، فوجهان: