وجهان، ثم الأفضل إتمامُها، أو قلبها نفلًا، أو إبطالها؟ فيه ثلاثة أوجه، ومنع بعضُهم إبطالَ الفرضية، وأوجب الإتمام، وهو بعيد.
وجوَّز المراوزةُ إِبطالَها من غير قَلْب، ومنع الإمام من إبطالها عند ضيق وقتها، وجوَّز لغير المتيمِّم إذا شرع في فائتة متراخية، أو فريضة في أول وقتها، أن يُبطلَها؛ اعتبارًا بالمسافر الصائم، وبالمنفرد يجد جماعةً، فإنَّه يجوز لهما التحلّل، وقال: ما أرى الأصحابَ يسمحون بهذا.
[٩٢ - فرع]
إذا تَلِفَ الماءُ في أثناء الصلاة؛ فإن علِمَ بتَلَفِهِ، فتيمّمه باقٍ إذا تحلَّل، وإن لم يعلم، بطل تيمُّمه عند التحلّل وإن طلبه فلم يجده.
[٩٣ - فرع]
لو نوى الإقامةَ في أثناء الصلاة، ولم يرَ الماء، أتمَّها، وحكمُه في القضاء حكمُ حاضر تيمَّم لفقد الماء، وإن رأى الماءَ مع نيَّة الإقامة فهو كما لو لم يره أو تبطل صلاتُه؟ فيه خلاف.
[٩٤ - فرع]
النافلةُ كالفريضة لا تبطل برؤية الماء، خلافًا لابن سُريج، فإن كان نوى ركعتين أتمَّهما، وإن نوى أربعًا ففي وجوب الاقتصار على ركعتين وجهان، فإن قلنا: لا يجب؛ فلا يجوز للمتحرِّم بركعتين أن يتمَّها أربعًا على المذهب؛ لأنَّه كالمتحرِّم بالنفل مع وجود الماء، ولذلك يفتقر إلى نيَّة.
[٩٥ - فرع]
إذا ارتدَّ المتطهِّر، فلا يبطل غسلُه، وكذلك وضوءُه على المذهب،