اتِّفاقًا، فإن طلبوه، فرددناه، فليفعل ما بدا له من الهرب، والقتل، والاغتيال، وأخذ الأموال، وإِن أسلم وبقي بين أظهرهم، فهل يحرم عليه ذلك أو لا أمانَ لهم عليه؟ فيه احتمال.
وإِن لحقت مسلمةٌ بالبغاة، لم يجب الغرمُ؟ لأنَّهم لم يدخلوا في الأمان، فإن لحقت بأطراف البلاد؛ فإن كان الإمامُ قد قال: من جاءنا، وأراد المسلمين، وجب الغرمُ، وإِن قال: من جاءني فوجهان، وإِن لحق بهم مرتدٌّ فسُحْقًا له، وإِن لحقت بهم مرتدَّة، وجب ردُّها، وإِن كنَّا قد قلنا: من جاءكم منَّا، فلا تردُّوه؛ فإنَّ النساءَ خارجاتٌ من هذه الإطلاقات، فإن جاءتنا مسلمة، ولحقتهم مرتدَّة؛ فإن استوى مهرُ المسلمة والمرتدَّة، فلا شيءَ لزوج المسلمة، ويُدفع ما كان يستحقُّه لزوج المرتدَّة اتِّفاقًا، وإِن نقص مهرُ المسلمة أُكمل مهرُ المرتدَّة من بيت المال، وإِن زاد مهر المسلمة، فالزيادة لزوجها؛ لأنَّ أهلَ الهدنة كشخص واحد.
* * *
٣٦٧٥ - فصل في فروع مفرَّقة
أحدها: ليس لنا أن نبذلَ للكفَّار مالًا؛ فإن خفنا استئصالًا، واصطلامًا، جاز البذلُ اتِّفاقًا.
الثاني: لو أسلم عبدٌ لكافر، أُمر ببيعه، فإن دبَّره، ففي سقوط الأمر بالبيع وجهان، وإِن علَّق عتقَه بصفة، فطريقان: