للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأوَّلَ فقد تلفَّقت ركعتُه، والأصحُّ أنَّ الجمعة تُدرك بالملفَّقة.

فإِن قلنا: لا تدرك بالملفَّقة، فهل تحصل له ركعةٌ من الظهر؟ فيه قولان مبنيَّان على القولين في أنَّ الجمعة ظهرٌ مقصورة، أم فرضٌ على حيالها؟ فإِن قلنا: لا تحصل ركعة من الظهر، فهل تبطل صلاتُه أو تنقلب نفلًا؟ فيه قولان معروفان، هكذا رتَّبه الأصحابُ، واستدرك عليهم الإِمامُ تفريعَ البطلان من جهة أنَّ الأمرَ بما قُصَاراه الفسادُ مُحالٌ، فلا يجوز التفريعُ إِلا على الأوجه المقتضية للصحَّة، وحاصلها ثلاثة أوجه:

أصحُّها: إِدراكُ الجمُعَة إِمَّا للاحتساب بالركوع الثاني، أو للإِدراك بالملفَّقة.

والثاني: تحصل ركعةٌ من الظهر؛ بناءً على منع التلفيق، وعلى أنَّ الجمعةَ ظهرٌ مقصورة.

والثالث: تحصل ركعةٌ من النفل.

* * *

[٥١٠ - فصل]

إِذا أمرناه بالركوع، فسجد جاهلًا، فلا يُعتدُّ بسجوده، فإِذا فرغ منه فله أحوال:

[الحال] (١) الأولى: أنَّ يُدرك الإِمامَ في الركوع فيركعَ معه، فحكمه حكمُ ما لو أمرناه بالركوع فركع.


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>