إِذا تعلَّق الأرش برقبة العبد: فهل يلحق رهنه ببيعه؛ أو يمتنع قولًا واحدًا؟ فيه طريقان من جهةِ أنَّ حقَّ الجناية مقدَّم على حقِّ المرتهن، فإِن منعناه فرَهَنَ عبدًا لزمه القصاص، وجوَّزنا ذلك بناء على أن موجَب العمد القصاصُ، ثم عُفي عنه على مال: فهل يلحق ذلك بطروء الجناية على الرهن، أو يتبيَّن فساد الرهن من أصله؟ فيه وجهان مأخذهما: أنَّ المسبَّب هل يُقدَّر عند السبب؟ فإن قلنا بالتبيُّن، فتردَّى إنسان في بئر حفرها العبد قبل الرهن، ففي تبيُّن الفساد وجهان؛ لضعف السبب هاهنا، وإِذا منعنا رهن الجاني، بطل وإِن كان الأرْش أقلَّ من القيمة، كما يمتنع بيع المرهون وإِن زادت قيمته على الديون.
وإِذا أجزنا بيع الجاني، كان بيعه اختيارًا للفداء، فإِن امتنع من فدائه: فهل يُلزم به أو يفسخ البيع؟ فيه وجهان، فإِن كان معسِرًا بالفداء عند البيع لم يصحَّ بيعه على المذهب، وقيل: يصحُّ، وللمجْنيِّ عليه الفسخ، وإِن رهن الجاني وأقبضه فحكمُه حكم البيع في جميع ما ذكرناه، إِلّا أنَّا حيث أفسدنا البيع فالرهن أولى بالفساد.
* * *
[١٤٨٦ - فصل في إقرار الراهن بجناية العبد]
إِذا أقرَّ بعد اللزوم أنَّه لمَّا رهنه كان في رقبته أرشُ جنايةٍ على نفسٍ أو مال، فكذَّبه المرتهن؛ فإِن ذكر [الراهن]، المجنيَّ عليه فأكذبه أو لم يذكُرْه، فالرهن باقٍ بحاله، وإِن صدَّقه المجنيُّ عليه ففي نفوذ الإِقرار أقوال: