للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسحاق، وقيل: بل مذهبه: أنَّ العشرة التي في آخر الشهر الأول استحاضة، ثم تردّ إِلى خمسة من أول كل شهر، وإنْ حاضت خمستَها وطهرت أربعة عشر يومًا، ورأت الدمَ في الخامس عشر، فلا بد من إكمال الطهر بيوم، فإِن رددناها إِلى المرة، فقد قيل: إنَّ الدمَ في هذا الدور استحاضة، والأصحُّ أنه ليس باستحاضة، فتكمل الطهر وتتحيَّض خمسة بعدها، وطهرُها خمسةَ عشرَ يومًا، فيكون دورها عشرين، وقيل: بل يرد في الطهر إلى خمسة وعشرين، فيكون دورها ثلاثين.

* * *

[٢٠٦ - فصل في اجتماع العادة والتمييز]

إِذا اجتمعت العادةُ والتمييز، فإِن تطابقا فذاك، وإن اختلفا فإلى أيهما ترد؛ فيه وجهان، وقيل: تجمع بينهما إِن أمكن، وهو مشكل؛ إِذ يؤدي إِلى إِسقاط العادة في الطهر، فإِذا كانت عادتُها خمسًا، فرأت عشرة سوادًا، أو رأت الضعيفَ في أيام عادتها، ورأت بعده خمسة سوادًا، فإِنها ترد إِلى العشرة؛ جمعًا بينهما، فإِن تعذَّر الجمعُ، فرأت الضعيفَ أيامَ عادتها والقويَّ أحدَ عشرَ، فإلى أيِّهما ترد؟ فيه وجهان، وقيل: يتدافعان، وتجعل كمبتدأة لا تُمَيِّز، ولا أصلَ له.

[٢٠٧ - فرع]

إذا رأت المبتدأةُ خمسةً سوادًا، فردت إِليها، ثم عجزت عن التمييز، فالمذهب: أنها تردُّ إِلى الخمسة، ولو تكررت الخمسةُ في أدوار، ثم تعذَّر التمييزُ، ثم رأت في دور عشرة سوادًا، رُدَّت إلى العشرة، ولا تُخَرَّج على

<<  <  ج: ص:  >  >>