إِذا باع بثمن المثل أو أكثر، أو اشترى بثمن المثل أو أقل نفذ للموكل.
وإِن اشترى بأكثر من ثمن المثل انصرف العقد إِليه.
وإِن قال: بع بمئة، فباع بمئتين من جنس المأذون، صحَّ اتِّفاقًا، وإِن باع بجنس آخر لم يصحَّ؛ فإِن أذن في البيع بمئة درهم، فباع بمئة دينار، لم يصحَّ.
وإِن قال: بع بمئة ولا تزِد، أو قال: اشتر بمئة ولا تَنقُص، فزاد في البيع، أو نقص في الشراء فوجهان. قال الإِمام: إِن نصَّ على ذلك نصًّا لا يحتمِلُ التأويل لم يصحَّ، وإِن احتُمل تأويله بأنَّي لا أكلِّفك مشقَّةً في تحصيل الزيادة، ونحو ذلك ففيه الوجهان.
وإِن قال: اشتر عشرة أعبُدٍ، فاشتراهم في عشرة عقود أو صفقةً واحدة صحَّ، وإِن اشتراهم دفعة واحدة من رجلين لكلّ واحد منهما خمسة، وقلنا: يصحُّ هذا البيع مع ما فيه من جهالة الثمن، وقع للموكِّل.
وإن قال: اشترهم صفقة واحدة، فاشتراهم بعقود، لم ينفذ للموكِّل.
وإن اشتراهم من اثنين بقبول واحد فوجهان.
وإن قال: اشتر عبدًا بعشرة، فاشترى نصفه بأربعة، أو اشترى النصفين بثمانية في عقدين، لم ينفذ للموكِّل.