للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمام، وإِن توكَّل في إِبراء نفسه منه صحَّ، وفي طريقة العراق وجهان، ولا وجه للمنع إِلا إِذا شرطنا القبول في الإِبراء.

وعلى الوكيل المطلَق أن يبيع بثمن المثل حالًا من نقد البلد؛ فإِن باع بنسيئة من مليء وفى، أو باع بالغبن، أو بغير الغالب في البلد، لم يصحَّ، والغبن: هو النقص الظاهر الذي يُعدُّ به حاطًّا من ثمن المثل.

وإِن باع ما يساوي مئة بنقص درهم صحَّ؛ لأنَّه يُعدُّ ثمن المثل أيضًا.

وإِن كان في البلد نقدان غالبان، فباع بهما أو بأحدهما، صحَّ، وتردَّد بعضهم في البيع بهما.

ولو باع أو اشترى بشرط الخيار ففي الصحَّة طريقان:

إِحداهما: إِنْ شرطه في البيع للمشتري لم يصحَّ، وإِن شرطه لنفسه فوجهان، وإِن شرطه في الشراء لنفسه جاز، وإن شرطه للبائع فوجهان.

والطريقة الثانية، وعليها الجمهور: فيه أوجهٌ ثالثها: إِن اختصَّ بالخيار صحَّ، وإلا فلا.

وإِن أذن في البيع بأجلٍ ثمنُ المثل فيه مئة، فباع بالمئة حالًّا فوجهان، وإِن باعه بتسعين حالَّةٍ هي ثمن مثله حالًا لم يجز.

وإِن قال: اشترِ بمئة حالَّة، فاشترى بمئة نسيئة، فلأيهما يقع؟ فيه وجهان.

وإِن اشتراه بمئة وعشرة مؤجَّلةٍ وقع للوكيل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>