للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما يوجبه الشرعُ في النسك، ولو خالف في شيء من واجبات النسك صحَّ، ولزمه الدمُ، ولا تزيد مخالفةُ المستأجر على مخالفة الشرع.

ولو استُؤجر على القِرَان، فوافق، استحقَّ جميعَ الأجرة، والأكثرون على أنَّ دم القِران على المستأجر؛ لوقوعه بإِذنه، ومنهم مَنْ أوجبه على الأجير.

ولو استُؤجر على القِران، فتمتَع، ففي كونه موافقًا وجهان، فإِن جعلناه موافقًا، ففي مَنْ يلزمه الدمُ الوجهان، وإِن جعلناه مخالفًا - وهو ظاهر القياس - لزمه الدمُ اتِّفاقًا، ولا يُحسب له ما زاده من عمل التمتُّع، وفي حطِّ التفاوت بعد إِسقاط الزيادة القولان.

* * *

١٠٧٤ - فصل في القِران عن شخصين

إِذا تعدَّدت الجهةُ في القِران، انصرف كلّ نسك إِلى جهته (١) (على الأصحِّ، وقيل: ينصرفان إِلى الأجير؛ فإِذا قرن بعمرة عن نفسه، وبحجٍّ عن مستأجره، فالعمرةُ للأجير، والحجُّ للمستأجر على الأصحِّ) (٢)، وكذلك لو قرن بحجَّة عن زيد، وعمرة عن عمرو، انصرف إِلى كل واحد منهما نسكُه على الأصحِّ، وقيل: ينصرفان إِلى الأجير.


(١) في "ح": "وفي انصراف النسكين إلى الجهتين وجهان".
(٢) المثبت من "م"، وعبارة "ح": "وجهان، أصحُّهما: أنَّه ينصرف إلى كلِّ جهة نُسُكُها، والثاني: ينصرفان إلى الأجير، فإذا قرن عمرة عن نفسه، وحجَّ عن مستأجره، فالعمرة للأجير، والحج للمستأجر على الأصحِّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>