[١٧٣٨ - فصل في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال]
وضع الشركة على توكيل بالتصرُّف مضاف إِلى التصرُّف بالمِلك، ولا تتغيَّر بها القواعد، فيجب توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال، فإِن شرطا تفاوتًا؛ فإِن كان التفاوت في الخسران بطل الشرط، وإِن كان في الربح؛ فإن استويا في العمل وقدر المال بطل الشرط، وإن استويا في المال وتفاوتا في العمل؛ فإِن شُرطت الزيادة لمن زاد عمله، ففي ثبوتها وجهان أقيسهما: الثبوت؛ لمقابلتها بالعمل.
فإِن قلنا: لا تثبت، فانفرد أحدهما بالعمل أو بزيادة فيه؛ فإِن صرَّحا بالتوزيع على الأموال فالعامل متبرِّع، وإِن أطلقا الشركة على أن ينفرد أحدهما بالعمل أو بزيادة فيه، فهل يُلحق بمن استعمل إِنسانًا ولم يُسمّ له أجرة؟ فيه وجهان، والفرقُ: جريان العادة بتسامح الشركاء بالأعمال.
* * *
[١٧٣٩ - فصل في حكم الشرط الفاسد]
إِذا فسد اشتراط التفاوت في الربح ففي فساد الشركة وجهان، والمُعْظَم على نفي الفساد؛ للاتِّفاق على تنفيذ التصرُّف وتوزيع الأرباح على رؤوس الأموال، وقال أبو عليٍّ: يظهر أثر الفساد في حكمٍ واحدٍ، وهو إِذا استوى المال، وشُرطت الزيادة لمن زاد عمله، ثم فسدت الشركة بسبب من الأسباب، فإِنَّه يستحقُّ أجرة المثل لِمَا عمل على نصيب شريكه، ولا يستحقُّ الزيادة المشروطة.