ثم استفاد دينارًا متواصلًا، فلا زكاةَ في التسعةَ عشرَ، ويزكِّي الدينارَ على المذهب، وأبعد مَنْ لم يوجب الزكاةَ.
الحال الثانية: أن يملك عرضًا للتجارة قيمته مئة، ويستفيد مئة، من المعدن فله أحوال:
الأولى: أن يستفيدَها في أثناء الحول، فيلزمه تزكيتُها على المذهب.
الثانية: أن يستفيدَها مع حُؤُول الحول، فيلزمه زكاة المئتين، وهذا يبطل ما ذكره ابن سريج في نتاج التجارة.
الثالثة: أن يستفيدَها بعد الحول بشهر، فإِن لم نبطل حولَ التجارة لزمه تزكيةُ المئتين، وإن أبطلناه لزمه تزكيةُ المئة المستفادة على المذهب.
الحال الثالثة: أن يملك مئةَ درهم، ويستفيد مئة، فيلزمه تزكيةُ المستفادة على المذهب، ولا يلزمه تزكيةُ المئة القديمة، وذكر أبو عليٍّ في ذلك الأحوالَ الثلاثة المذكورة في العَرْض، وهذا سهوٌ فيما يقع مع الحول أو بعده؛ لأن حولَ المئة غيرُ منعقد، بخلاف عَرْض التجارة.
ونصُّوا على أنَّ النيلَ إِذا كمل بمال التجارة، كمل به وإِن أوجبنا الخمس.
* * *
٨١٩ - فصل في إِخراج زكاة المعدن وبيع ترابه
ولا يزكَّى المعدن إِلا بعد التنقية والتخليص، ومؤونة ذلك على المالك؛ اعتبارًا بتنقية الحُبوب وتجفيف الثمار وصرامها، فإِن أوجبنا الخمسَ، فالمذهب أنه زكاة، ولا يجوز بيعُ تراب المعدن وفيه نيلُه؛ لجهالة المقصود،