للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٣١ - باب العقيقة]

وهي سنَّة مؤكَّدة يدخل وقتُها بالولادة، والأفضل أن يذبحَ عن الأنثى شاة، وعن الذكر شاتين، فإن ذبح عن الذكر شاة، أجزأته اتِّفاقًا، وينبغي أن يفصل الشاةَ، ولا يكسر شيئًا من عظامها؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، ويُكره أن يلطِّخ رأسَ الولد بدمها.

ويُستحبُّ أن يُسمَّى الولدُ في اليوم السابع، ويُحلق شعره، ويُتصدَّق بزنته ذهبًا أو فضَّة، ويجب القطعُ إثبات أحكام الضحية للعقيقة إلَّا الوقت؛ فإنَّ العقيقةَ كدم الجُبْران، فيكون الأكل منها والصدقة، والسلامة من العيب، والسنُّ، والبيع، والاستبدال على ما تقدَّم في الضحيَّة من غير فرق، وكلُّ عيب يؤثِّر في الضحايا فإنَّه يؤثِّر في دم الجُبْران إلا جزاءَ الصيد إذا قُوبل المعيبُ بمثله.

وإذا أوجبنا التصدُّق وجب تفرقةُ اللحم نِيْئًا، وقال الصيدلانيُّ: تفرقةُ اللحم أَوْلى من دعاء الناس إليه، وهذا متِّجه إذا لم نوجب التصدُّقَ به، وفيما لا يجب التصدُّق به، ولا يتَّجه فيما يجب التصدُّق به.

[٣٧٣٢ - فائدة]

قال عليه السلام: "أقرُّوا الطيرَ على مَكِناتِها" (١)، فقيل: أراد كراهةَ الصيد


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٣٥)، وابن حبان في صحيحها (٦١٢٦)، من حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>