شرط الاقتداء الشعورُ بصلاة الإِمام، ولا بأس بمساواته في الموقف، والتأخُّر قليلًا أفضلُ، والتقدُّم مفسدٌ على الجديد.
[٤٦٥ - فرع]
لو أحاطوا بالكعبة، واقتدوا بإِمام المقام، أو صلَّوا فيها مقابِلِي الإِمامِ، صحَّ إِلا أنَّ منْ تقدَّم على الإِمام في جهته لا تصحُّ صلاته، وفي غير جهته وجهان.
[٤٦٦ - الاقتداء في المسجد]
إِذا اقتدى في المسجد صحَّت صلاتُه، ولا نظرَ إِلى الارتفاع والانخفاض، ولا إِلى بُعْد المسافة، واختلاف الأبنية، فلو وقف الإِمامُ في المقصورة، والمأمومُ في بئر في المسجد، أو فصل بينهما نهرٌ لا يخيض، فلا بأس.
وإِن وقفا في مسجدين بينهما باب لافظ (١)، كالجوامع جاز وإن كانت الأبوابُ مردودةً أو مغلقةً، وأبعد من منع في المُغلقة، وقال: إِن كان الحائلُ بينهما مشبكًّا لا يمنع الرؤية، فوجهان، وقطع الإِمامُ بالجواز إِذا كانا
(١) قال ابن الصلاح في "شرح مشكلات الوسيط" (٢/ ٢٣١): أي: لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما، هذا ما أشعر به ما علقته من بعض التعاليق الخراسانية، ولم أجد الكلمة في كتب اللغة، انتهى. وتمامه فيه.