الانفساخ؛ بناءً على الطريقة المَرْضيَّة، وإِن كانت في يد البائع انفسخ العقد؛ لأنَّه أتلف ملك نفسه قبل زوال يده، بخلاف ما لو أتلفه بعد اللزوم وقبل الإقباض، فإِنَّ ملك المشتري قد استقرَّ.
* * *
١١٨٠ - فصل في إِعتاق المبيع وثمنه في مدّة الخيار
إِذا اشترى عبدًا بجارية، وانفرد بالخيار، فإِن أعتق الجارية كان فسخًا، وإِن أعتق العبد كان إِمضاءً، وإِن أعتقهما معًا لم ينفذ عتقهما، وأيُّهما ينفذ؟ فيه وجهان أقيسُهما إِعتاق العبد؛ لما فيه من تقرير العقد، ويتأكَّد ذلك إِذا قلنا بنقل الملك، فإِنَّ عتقه لا يفتقر إِلى واسطة، ومال أبو عليٍّ إِلى أنَّه لا ينفذ العتق في واحد منهما، كما لو نكح أختين معًا، وقطع الإمام بتنفيذ عتق الجارية إِن بقَّينا ملك البائع على العبد؛ فإِنَّ الجارية باقية على ملك المشتري، فينفذ إِعتاقها قطعًا؛ لاجتماع الملك وقوة الفسخ، وينقدح ما ذكره أبو عليٍّ هاهنا.