للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصحَّ الإِجارة، واختلف نصُّه في تعيين الميقات، فقيل: قولان، وقيل: يُشترط ذلك في حقِّ الحيِّ دون الميت؛ إِذ الغرضُ إِبراء ذمَّته، وقيل: إِن كان الطريقُ يفضي إِلى ميقاتين متفاوتين في البعد، شُرط ذلك، وإلَّا فلا، ومقتضى هذه الطريقة لو اتَّخذ ميقات طريقه لم يجزئه العدول إِلى ميقاتِ أقربَ منه.

* * *

[١٠٦٦ - فصل في مخالفة الأجير]

إِذا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام، لزمه الدمُ، ولم يسقط من أجرته شيء، وإِن ترك مأمورًا يجبر مثله؛ كالرمي، لزمه الدمُ، وهل يُحطُّ من الأجرة بقدْر المتروك؟ فيه قولان، فإِذا أساء بمجاوزة الميقات، وأحرم عن المستأجر من جوف مكَّة وقع الحجُّ عن المستأجر، وعلى الأجير دمُ الإِساءة، وهل يُحطُّ من الأجرة بحساب ما ترك؟ فيه القولان؛ فإِن قلنا بالحط، ففي قدره قولان مبنيَّان على أنَّ الأجرةَ تقابل الحجَّ من الميقات، أو تقابل الحجَّ والسفر؟ وفيه قولان، فإِن جعلنا الأجرةَ في مقابلة الحجِّ وحده (١)، قوَّمنا الحِجَّة من الميقات، فإِذا هي عشرة، وقوَّمنا الحِجَّة من مكَّة فإذا هي خمسة، فيُحطُّ من المسمَّى نصفُه، وإِن قابلناها بالحجِّ والسفرة، قوَّمنا السفرة مع حجَّة من مكَة، فإذا هي تسعون، ثمَّ قوَّمنا السفرة مع حجَّة من الميقات، فإِذا هي مئة، فقد تفاوتا بالعشر، فيُحَطُّ من المسمّى عشرة.


(١) في "ح": "فإن قابلناها بالحج وحده".

<<  <  ج: ص:  >  >>