للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣٦ - فرع]

إِذا وجد بالرهن عيبًا قديمًا فله أن يردَّه، ثمَّ يفسخَ البيع، فإِن لم يَعرف العيبَ حتى تلف الرهن بعد اللزوم فلا أرش له، وفي تخيُّره وجهان، وإِن تنازعا في قدم العيب فالقولُ قول الراهن عند الإِمكان، وأيُّهما كذَّبه العيان رُدَّ قوله.

[١٥٣٧ - فرع]

إِذا كان الرهن مستعارًا من اثنين، وقلنا: ينفكُّ نصيب أحدهما بأداء ما يخصُّه من الدَّين، فلا خيار للبائع إِن علم بذلك، وإِن جهل فوجهان، وقطع أبو محمَّد وابنه بثبوت الخيار، وإِن علم الاستعارة، وجهل تعدُّد المُعير ففيه احتمال؛ إِذ الغالب ائحاد السادة، والوجهُ: القطعُ بإِثبات الخيار.

* * *

[١٥٣٨ - فصل في اشتراط رهن المبيع بالثمن]

إِذا شرط ذلك؛ فإِن بدأنا في التسليم بالبائع، أو أجبرناهما، أو قلنا: لا يجبران، بطل البيع، وإِن بدأنا بالمشتري ففي صحَّة الشرط والبيع وجهان، فإِن قلنا: يصحُّ، فوفى به، كان رهنًا عند البائع، ولا يزول ضمان البيع إِلا بالقبض، ولا يُتصوَّر سقوط الدين بتلف الرهن إِلا في هذه الصورة.

[١٥٣٩ - فرع]

إِذا قال المشتري: أزيدُك في الرهن، فزِدْني في الأجل، لم تلحق هذه الزيادة، فإِن أطلق الرهن بعد ذلك صحَّ، ولم يزدد الأجل، وإن شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>