وإِن صلَّى في جماعة ثمَّ أدرك جماعةً، فالأصحُّ عند الصيدلانيِّ أنَّه لا يعيدها؛ لأنَّ ذلك يلزم في ثالثة ورابعة، وهو خلافُ ما مضى عليه الأوَّلون، فإِن قلنا: يعيدها، فلا فرقَ بين صلاة وصلاة؛ لأنَّ الإِدراكَ سبب، وإِن قلنا: لا يعيدُها، فلا ينوي الفرضَ، ويضمُّ إِلى المغرب رابعةً، وتكره إِعادةُ الصبح والعصر.
* * *
[٣٦٥ - فصل في العجز عن القيام]
ولا بدَّ في القيام من الاستقلال، فلو اعتمد على شيء، أو اتَّكَأَ، لم يصحَّ، فإِنْ عَجَز عن الإِقلال لزمه القيام معتمِدًا أو متَّكِئًا، فإِن عجز عن الانتصاب، قام منحنيًا، فإِن لم يقدر إِلا على حدِّ الركوع، فلا يجزئه إِلا القعودُ على ما دلَّ عليه كلامُ الأئمَّة، فإِن قدر على الانتهاض على ركبتيه، ففيه تردُّد لأبي محمَّد من جهة أنَّه لا يُسمَّى قيامًا، بخلاف الانحناء فوقَ حدِّ الركوع، وإِن قدر على القيام دون الركوع والسجود، لزمه القيامُ والإِيماءُ بالركوع والسجود، وإِنْ عجز عن القيام دون الركوع لزمه الارتفاعُ في الركوع إِلى حدِّ الراكعين.
ولا يلزمه في القعود هيئةٌ مخصوصة، فلو جلس مفترِشًا أو متورِّكًا أو متربِّعًا أو مُقْعِيًا، جاز، وفي الأفضل قولان: أحدُهما الافتراش، والآخرُ التربُّع، وغلِط من قال: التورُّك، وقيل: ينصِب ركبته اليمنى، ويجلس على اليسرى، كالجالس بين يدي المُقرِئ.