للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٠ - باب إِقرار الوارث للوارث

من أقرَّ على نفسه بنسب، فإِن أمكن صدقه -بأن يُمْكِنَ أن يولد مثل المقَرِّ به للمُقِرّ، وألّا يَشْتهِرَ نسبه بغير المقِرّ- لَحِقَه، وإِلّا فلا، فلو قدِم من الروم امرأة ذات ولد، فاستلحقه رجلٌ من أهل بلادنا؛ فإِن أمكن اجتماعهما بمسافرة أحدهما إِلى الآخر خفيةً أو جهرةً لَحِقه ولدها، وإِن لم يمكن ذلك؛ بأن شاهدناه منذ نشأ في بلادنا، وعلمنا أنَّها لم تَقْدَمْ إِلى بلادنا، لم نلُحقه.

ومن انتسب إِلى بالغ ببنوَّة أو أبوَّة؛ فإِن صدَّقه ثبت النسب، وإِن كذَّبه، فالقولُ قول المكذِّب مع يمينه.

وإِن استلحق صغيرًا لحقه، وتوارثا؛ فإِن كذَّبه بعد البلوغ فوجهان يلتفتان (١) إلى (٢) القولين في اللقيط إِذا كفر بعد أن حُكم بإسلامه بالدار.

وإِن استلحق ميتًا، فإِن كان صغيرًا لحقه وورثه، وإِن كان كبيرًا فوجهان، ووجه المنع: أنَّه متَّهم بترك استلحاقه في الحال التي يمكن فيها التصديق، ولكنَّ التهم لا عبرة بها في الأنساب، ولذلك لو كان مستلحِق الصَّغيرِ الغنيّ فقيرًا، فإِنَّه يلحقه وتلزمه نفقتُه.


(١) في "م": "يلتقيان"، والمثبت موافق لما في "نهاية المطلب" (٧/ ١٠٨).
(٢) في النسخ: "على"، والمثبت من "نهاية المطلب" (٧/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>