إذا ادُّعي عليه بعين، فقال: ليست لي، أو هي لرجل لا أسمِّيه، أو لرجل لا أعرفه، وقد نسيت اسمَه، وعينَه، فالمذهبُ: أنَّه يحلف، ولا تنصرفُ الخصومةُ عنه، فإن حلف، تخلَّص، وإن نكل، حلف المدَّعي واستحقَّ، وإن أقام بيِّنة، حكم بها عليه، وأبعد مَنْ قال: تُنزع وتُحفظ حفظَ المال الضائع، فعلى هذا في حلفه للغُرْم قولان، والانتزاعُ متَّجه إذا قال: هي لرجل لا أعرفه، وقد نسيتُ اسمَه.
ولو أقرَّ لصبيٍّ، أو مجنون، صحَّ إقرارُه، وانصرفت الخصومةُ إلى وليِّهما، فإن آل الأمرُ إلى تحليف الطفل، وقف الحلفُ إلى بلوغه، وفي حلف المقرِّ للغرم الخلافُ، وإذا أقرَّ لمجهول، أو قال: ليست العين لي، ثمَّ رجع، ففي قَبول رجوعه وجهان.
وإن قال: هي وقفٌ على ابني، أو على الفقراء، حُكم بالوقف، فإن أقام المدَّعي بينة، حُكم بها، وفي الحلف للتغريم خلافٌ، لأنَّ التداركَ في الوقف ممكنٌ بقيام البيِّنة.
[٤٠٣٠ - فرع]
إذا أقام بينة أنَّ زيدًا أقرَّ له بدار، فأقام آخرُ بيِّنةً أنَّ زيدًا غصب منه الدارَ، قُدِّمت بينة الغصب، ولا غرم على المقرِّ؛ لاختصاص الغُرْم بما إذا وقعت الحيلولةُ بالإقرار، ثمَّ أقرَّ بعد ذلك لآخر.