للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا، وخمسًا بتشهُّد واحد، والمذهب جوازُ الأمرين، وأيُّهما أولى؟ فيه وجهان.

ولو تشهَّد على أثر كلِّ ركعتين بغير تحلُّل، لم يجز، وفي الأفضل أربعة أوجه:

أحدُها: ثلاث موصولة.

والثاني: الفردة أفضلُ من ثلاث موصولة، بل من إِحدى عشْرةَ، وهو سَرَف.

والثالث: الثلاثُ المفصولة أفضلُ من ثلاث موصولة، وثلاث موصولة أفضلُ من الفردة.

والرابع: الفصل أولى بالمنفرد، والوصلُ أولى بالإِمام.

وهذا الخلافُ يختصُّ بالثلاث؛ فاما الزيادة عليها: فلا يُؤثره أحدٌ من أصحابنا من طريق الفضيلة، ويُحمل فعلُه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك على الجواز دون الأَولى.

* * *

[٤٣٩ - فصل في الوتر قبل النوم وبعده]

كان أبو بكر يوتر ثمَّ ينام، وكان عمر يوتر بعد النوم فرفعا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إِلى أنَّ أبا بكر أخذ بالحزم، وأنَّ عمرَ أخذ بالقوَّة (١)،


(١) أخرجه أبو داود (١٤٣٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٨٤)، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>