الأحراز مع انفراد كلِّ واحد منها بنوع من الحفظ، فنصَّ المالك على بعضها، جاز النقل، كالبيتين المتساويين.
والطريقة الثالثة، وهي المذهب المشهور: إن تلفت الوديعة من جهة نقصان الحرز المنقول إليه ضمن، وإلا فلا، مثاله: إذا أمره بالربط في كمِّه، فجعلها في يده، فانتثرت بسهوٍ أو نومٍ، ضمن، وإن غُصبت منه، فمانعَ جُهدَه، لم يضمن.
وقال الشافعيُّ: إذا قال: احفظ في هذا البيت، ولا تُدخِل عليها فلانًا، فأدخله؛ فإن فاتت الوديعة بسبب الداخل، مثل أنْ سرقها، أو دلَّ عليها السارقَ، ضمن، وإن فاتت بغير سببه لم يضمن، وبنى الأصحابُ عليه ما لو عيَّن بيتًا، فنقل إلى بيت يخالفه في الإحراز؛ فإن فاتت الوديعة بسبب نقصان الثاني ضمن، وإلّا فلا.
[٢١٧٩ - فرع]
إذا قال: لا ترقد على الصندوق، فخالف، لم يضمن، ولو كان النوم أمام الصندوق أحرزَ -لبُعد سرقته من تلك الجهة، وتيسُّرِها من غيرِها- فخالفه في ذلك، فهو كالمخالفة في حرزين يختصُّ كلُّ واحد منهما باحتياطٍ ليس في الآخر.
* * *
٢١٨٠ - فصل فيمن أقرَّ بالوديعة لأحد رجلين
إذا ادَّعيا عليه وديعةً، فقال: هي لأحدِكما، ولا أعرفه؛ فإن لم يدَّعيا