للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتصدُّق بجميع المسنونة أفضلُ، وكلَّما أكثر (١) التصدُّق، كان أفضلَ، ومن شعار الصالحين الأكلُ منها، وهل يحصل شعارُ الصدقة بالنصف أو الثلث؟ فيه وجهان، فإن أكل الجميعَ، ففي جوازه وجهان، فإن منعناه، فتصدَّق على مسكين واحد بأقل ما يقع عليه الاسمُ، أجزأه اتفاقًا.

وما جاز أكله جاز [أن يطعمَه] (٢) الأغنياءَ، ولا يجوز بيعُه، وكذلك إتلافه عند الإمام، وله تمليك الفقراء اتفاقًا، ويلزمه ذلك عند الإمام فيما يجب التصدُّق به، ومنع أن يُملَّك الأغنياءُ شيئًا من ذلك، وقال: إن طبخ ما يجب التصدُّق به، وأطعمه الفقراءَ، لم يجزئه، بل يلزمه تمليكُ اللحم، كما في طعام الكفارة.

[٣٧٢٧ - فرع]

إذا أوجبنا التصدُّق، فأكل الجميعَ، ضمن أقل ما يقع عليه الاسمُ، وأبعد مَنْ أوجب النصفَ أو الثلث.

[٣٧٢٨ - فرع]

ليس للمتطوِّع بيعُ شيء من الأضحية، ولا أن يبادلَ به، ولا أن يجعلَ الجلدَ أجرة للقصَّاب، ولا يجوز بيعُ الجلد إلَّا على قول بعيد بشرط أن يصرفَ الثمنَ مصرفَ اللحم، فإذا أوجبنا التصدُّقَ، فتصدَّق بالجلد، لم يجزئه على الظاهر، وفيه احتمال.

* * *


(١) في "أ": "كثر".
(٢) في "س": "إطعامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>