إِذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، ولم تجاوز الخمسةَ عشرَ، فهل يُحسب حكمُ حيضها على نقائها؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا: يُسحب، فشرطه وقوعُ الدَّميْن في الخمسةَ عشرَ، فإِن رأت يومًا وليلة في أولها، وكذلك في آخرها فالخمسةَ عشرَ حيضٌ، وإِن نقص عن ذلك فثلاثةُ أوجه:
أحدُها: لا يُسحب إِلا أن يبلغَ كلُّ واحد من الأول والآخر أقلَّ الحيض، فإِن نقصا أو أحدُهما فلا يُسحب.
والثاني: لو رأت لحظةً في أول الخمسةَ عشرَ، ولحظة في آخرها، فالجميع حيض.
والثالث - وهو الأعدل -: إِن بلغ الأولُ والآخر أقلَّ الحيض مفرَّقًا في الخمسةَ عشرَ، أو مقتصِرًا على أولها وآخرها، سُحب حكمُه، وإلا فلا.
* * *
٢٢١ - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول
إِذا انقطع دمُها في الدور الأول، وفَرَّعنا على السَّحْب، لزمها الغسلُ إِن انقطع على أقلِّ الحيض، وإِن قصَّر عن أقلِّه فلا غسل عليها، وتثبت لها أحكامُ الطاهرات؛ من الصلاة، والصوم، وجواز الوِقاع، فإِن عاد الدمُ في