هذه العادة، فنسيت الدورَ الذي تعقبته الاستحاضة، حيَّضْناها ثلاثًا من كل دور، ثم تغتسل عَقيبَ الثالث والخامس والسابع، وتتوضأ من الخامس إِلى السابع، ومن الثالث إِلى الخامس، ويحرمُ عليها في السبعة ما يحرم على الحائض، وإِن رددناها إِلى آخر دور، فنسيته رُدَّت إِلى أقل عاداتها على وجه، والأقيس ردُّها إِلى مَرَدِّ المبتدأة، وفي وُجوب الاحتياط فيما وراء مردِّها إِلى تمام الخمسة عشرَ قولان.
هذا إِذا انتظمت عادتها، فإِن لم تنتظم؛ بأن رأت ثلاثًا ثم خمسًا ثم سبعًا، ثم خمسًا ثم ثلاثًا ثم سبعًا؛ فإِن ردت في العادة المنتظمة إِلى ما قبل الاستحاضة، فهذه أولى، وإِن ردت إِلى العادة المنتظمة، فحكم هذه حكمُ الناسية للعادة المنتظمة، فتُحَيَّض ثلاثًا، وتغتسل على الثالث والخامس والسابع، وتتوضأ من الثالث إِلى الخامس، ومن الخامس إِلى السابع على ما تقدم.