للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله مع يمينه، وإن أنفق الحاضر بغير مراجعة الحاكم ففيه أوجه:

أحدها: يرجع.

والمعظَم على أنَّه لا يرجع.

والأعدلُ أنَّه إِن فُقد الحاكم رجع، وإلا فلا.

وإن بناه الأعلى بآلة من عنده لم يكن له نقضه إِذا بذل الأسفل قيمته بلا خلاف على القديم.

* * *

[١٦٧٣ - فصل في بيع حقوق الأملاك]

يجوز التعاوض على حقوق الأملاك كمجاري المياه ومَسِيلها، وحقِّ الممَرِّ والبناء على السّطح والأرض، وكلّ حق مقصود يتعلَّق بعين الملك، ولا يتناول جزءًا منها، ومن زعم أنّ المبيع هو الصفحة العليا من الملك فهو غالط، ويجوز ذلك مؤبَّدًا ومؤقَّتًا، وفي انعقاد المؤبَّد بلفظ الإِجارة وجهان.

ويُشترط الإِعلام اللائق بذلك، فيُشترط في البناء على الأرض تعيين الأرض، ومعرفةُ رقعة البناء دون قدْر البنيان، وإن كان على جدار أو سطح شُرط معرفة قدر البنيان، كطول الجدران وعرضها، وأنَّها مرصَّفة أو مطبَّقة، ويُعرف السقف بما يثبته، ولا يُشترط ذكر الوزن، وأبعد من شرطه؟ لمجاوزته العادة في الإِعلام.

وإن شرط أن يبني ما شاء، جاز إِن كان على الأرض، وبطل إِن كان على الجدران.

<<  <  ج: ص:  >  >>