فضل، إِذ لا يُتصوَّر التعلُّق بالكسب دون التعلُّق بالذمَّة، ويُتصوَّر التعلُّق بالذمَّة من غير تعلُّق بالكسب؛ فإِن أدَّاه ففي رجوعه على السيِّد وجهان يُعبَّر عنهما بأنّه: هل يملك أن يتصرَّف تصرُّفًا يضرُّه بعد العتق، أو لا يملك ذلك إِلّا بشرط الضمان؟ فيه وجهان يجريان فيما يؤدِّيه عن سيِّده بعد العتق من مال الضمان، وفي العبد المأجور إِذا أُعتق في أثناء مدَّة الإِجارة، فوفى العمل بعد العتق، ففي رجوعه على السيِّد بأجرة المثل وجهان.
* * *
١٣٨٥ - فصل في مطالبة السيِّد بأثمان السلع
إِذا دفع إِليه مئة، فاشترى عبدًا في الذمّة بمئة، ثمّ تلفت المئة، فالأصحّ أنَّ السيِّد مطالَب بالأبدال، فإِن قلنا: لا يطالَب، ففي انفساخ العقد بتلف المئة وجهان، وإِن قلنا: يطالَب، فهل يتصرّف العبد في المئة الثانية بالإِذن السابق أو يفتقر إِلى إِذن جديد؟ فيه وجهان يظهران عند ارتفاع العقد بسبب من الأسباب، فإِن شرطنا التجديد رجع العبد إِلى الحَجْر بتلف رأس المال، وتعلَّقت أحكام العقد بالسيِّد من الفسخ وغيره، وهل يبقى التعلُّق بذمَّة العبد وكسبه؟ فيه تردُّد، وإِن لم يُشْرَط التجديد، فتصرُّف العبد في العقد، والتعلُّق بذمَّته على ما كان.
ولو باع شيئًا، فظهر مستحَقًّا بعد ما تلف الثمن في يد السيِّد، فعهدةُ الثمن على السيِّد، وكذلك إِن تلف في يد العبد على الأصحِّ، والعهدةُ متعلِّقةٌ بذمَّة العبد وكسبه، وأبعدَ مَن قال: لا طَلِبة عليه؛ لأنَّ يده كيد السيِّد، وعبارتَه مستعارة.