يُخرَّج على قولي تبعيض الإِقرار إِذا قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر؟ فيه طريقان، والفرق: أن بيع الخمر معتاد، بخلاف معاملة الأجنَّة.
فإِن صحَّحنا الإِقرار، فانفصل ميتًا، فإِن كان عن وصيَّة صُرفت إِلى ورثة الموصي، وإن كان عن إِرثٍ صُرِف إِلى بقية الورثة، فإِن وضعت حيًّا وميتًا قُدِّر الميت كأنه لم يكن، وإِن نفَّذنا الإِقرار المطلَق أو المضاف إِلى جهةٍ مستحيلةٍ أُخذ المُقِرُّ بالبيان، وفيه إِشكال؛ إِذ لا طالِبَ له إِلا السلطان.
ولو وضعتْه حيًّا لدون ستَّة أشهر من حين الإِقرار صُرف المال إِليه على ما تقتضيه الوصيَّة أو الميراث: من التسوية، أو التفضيل بين الذكور والإِناث، فإِن كانا اثنين صُرف إِليهما ما يقتضيه التوريث، ودُفع الباقي إِلى سائر الوُرَّاث، وإِن وضعَتْه لأكثر من أربع سنين بطل الإِقرار، وصُرف المال إِلى ورثة الموصي أو المورِّث، وإِن وضعَتْه لمَا بين الأربع وستَّة الأشهر، فإِن كانت فراشًا بطل الإِقرار، وإِن لم تكن فراشًا، لم يبطل على أظهر القولين.
[١٨٣٤ - فرع]
إِذا فسّر الإِقرار المطلق بجهة الإِرث نزَّل الإِرث على ما فسّر، فإِن فَضَلَ شيء رُدَّ على الورثة وإِن كان قد أقرَّ بأنَّ الجميع للحمل؛ إِذ لا معرفة له بذلك، ولا تصحُّ القسمة قبل الوضع، فيُحمل إِقراره على الإِشاعة في جميع الميراث، ولا يمتنع أن يطلب الورثةُ القسمة، فينصب القاضي نائبًا عن الحمل، ويأخذ بالأسواء (١) في حقوق بقيَّة الورثة.