والثالث، وهو المذهب: إِن اتَّصل الذهابُ بما فَعَلَ ضمن، وإِن انفصل بزمانٍ يعدُّ فاصلًا لم يضمن.
وفرَّق أبو محمَّد بين ما ينفر بالطبع من الطير والوحش، وبين الآنِس الذي لا ينفر، وجعل اتِّصال حركة الآنِس كانفصال حركة النافر.
وإِن كان القفص بدارٍ فيحاء، فطال تردُّد الطائر في الدار حتى وجد فرجة خرج منها، فذلك بمثابة اتِّصال الطيران.
وإِن فتح الدار عن العبد، فأبق، فلا ضمان اتِّفاقًا.
وإِن حلَّ القيد عن العبد الأبَّاق، أو فتح عنه الدار، فلا ضمان على المذهب، وألحقه بعضهم بإِطلاق البهائم وفتح الأقفاص.
وإِن حلَّ الوِكاء عن زقٍّ فيه مائعٌ، فاندفق، ضمن، فإِن كان الزقُّ منتصبًا، فسقط واندفق؛ فإِن اتَّصل ذلك بحلِّ الوكاء، أو كان ذلك بسبب الحَلِّ، ضمن، وإِن بقي منتصبًا، ثم سقط بهبوب الريح، فلا ضمان، ولو بقي ممتلئًا منتصبًا، فتقاطر فابتلَّ أسفله، فسقط بذلك، ضمن.
وإِن كان ما فيه جامدًا، فذاب بالشمس واندفق، فوجهان؛ لأنَّ شروقها معلوم، بخلاف هبوب الرياح.